السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
215
كتاب الإجارة
ومنها : رجوع المشتري بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة فإنّ تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وان كان تلف العين عليه [ 1 ] .
--> ( 1 ) - جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 90 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والرهان ، ج 10 ، ص 91 .